بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 102
. . . . . . . . . . [ مناقشة أدلّة المفصّلين ] [ التفصيل الأوّل ] 1 - أمّا التفصيل بين الأموال وغيره ، ببناء العقلاء على الفحص فيها ، دون غيرها . ففيه : - مضافا إلى أنّ البناء عامّ حتّى في الأبواب الثلاثة ، وإنّما خرجنا فيها للأدلّة الخاصّة - إنّ اطلاق « لا يعلمون » و « لا تنقض » ونحوهما يشمل الأموال أيضا . [ التفصيل الثاني ] 2 - وأمّا تفصيل الشيخ والنائيني وغيرهما في الأصول ، والمعظم في الفقه بين ما لو لزم من عدم الفحص المخالفة كثيرا فيجب الفحص ، وبين العدم فلا . ففيه : أوّلا : يلزم مخالفة الواقع كثيرا في الأبواب الثلاثة ، ومع ذلك لم يذكروا استثناءها بالخصوص . وثانيا : مخالفة كلّ شخص كثيرا غير معلومة كالشكّ في الاستطاعة ، والشكّ في عيد رمضان ، والشكّ في تعلّق الخمس ونحو ذلك . ومخالفة الجميع ، من العلم الإجمالي غير المنجّز ، لخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء . [ التفصيل الثالث ] 3 - وأمّا ما ذكره المحقّق النائيني قدّس سرّه - نقلا عن الشيخ - : من الإجماع على عدم وجوب الفحص في الموضوعية إلّا في ثلاثة موارد : 1 - العلم باهتمام الشارع كالنفوس ونحوها . 2 - عدم صدق الفحص ، كرفع رأسه لرؤية الفجر .