تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
. . . . . . . . . .
شرح

[ إطلاق وجوب الفحص وبعض أمثلته ]

المثال الأوّل : لو أعطى زيد مفتاح داره لعمرو وأذن له بدخول داره والاستفادة من كلّ ما فيها والحمل منها إلى نفسه ثمّ مرّت سنوات وسمع من غير الثقة أنّ زيدا باع داره فهل يصحّ له دخول الدار والأكل والصلاة والأخذ ممّا فيها إلى داره ، بدون فحص ؟ ولو انكشف الخلاف فهل هو معذور عقلا ، وعقلائيا ، وعند المتشرّعة لإطلاق أدلّة الاستصحاب ؟ المثال الثاني : إذا وكّل زيد عمرا في أن يزوّجه كلّ امرأة جميلة وينفق عليها من أمواله ، وسمع بموته من غير الثقة ، وبعد ذلك زوّجه امرأة وأنفق عليها قبل الفحص عن موته ، فهل هو معذور ؟ المثال الثالث : لو أوصى زيد إلى عمرو أن يجهّزه ، ويدفنه في مكان معيّن ، فسمع بموته من غير الثقة فاستصحب - من غير فحص - حياته ، ولم يذهب إليه لينفّذ وصيّته ، ثمّ تبيّن موته ، فهل هو معذور ؟ المثال الرابع : إذا ادّعى شخص - لورثة الميّت - أنّه وارث مقدّم ، أو في مرتبتهم ، فلم يحصل لهم العلم من قوله ، واستصحبوا العدم - من ضمّ الأصل إلى الوجدان - وأكلوا الإرث ثمّ انكشف إنّه وارث ، فهل هم معذورون ؟ المثال الخامس : لو أنّ امرأة بلغها موت زوجها ، فلم تعتن واستصحبت ، ولم تعتدّ ، ثمّ انكشف الخلاف ، فهل هي معذورة على ترك الفحص ؟ المثال السادس : إذا كان شخص في بلد غير إسلامي ، لا يفحص عن شهر رمضان ، ويفطر - مع إمكان الفحص - فينكشف له بعد أيّام أنّه في الخامس من شهر رمضان مثلا ، فهل هو في إفطاره معذور ؟ وهكذا وهلمّ جرّا .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 101 | السيد صادق الحسيني الشيرازي