. . . . . . . . . .
شرح
لا تعلم غالبا إلّا بالفحص هو وجوب الفحص . . . وإن قلنا بأنّ الأصل في الشبهة الموضوعية العمل بالأصول من دون فحص ، فتأمّل » « 1 » .
وقال في تكملة العروة الوثقى في مسألة الفحص عن وارث مقدّم أو مشارك : « والعمل بأصل العدم من دون الفحص يوجب الوقوع في خلاف الواقع غالبا . . . مع أنّ ما ذكر من تمسّكهم بأصل العدم في الموضوعات من غير اعتبار الفحص إنّما هو في خصوص الشبهات التحريمية وعلى فرض كونه مطلقا حتّى في الوجوبية إنّما لا يجب الفحص إذا لم يكن ممّا يوجب تركه الوقوع في خلاف الواقع غالبا » « 2 » .
[ حاصل الكلام ]
والحاصل : أنّ العمل في الفقه - كثيرا - على وجوب الفحص في الموضوعات إلّا ما خرج من قيام الدليل على عدم وجوب الفحص فيها من الأبواب الثلاثة : 1 - باب الطهارة والنجاسة . 2 - باب الحلّ في المأكول والمشروب . 3 - باب النكاح . ولذا ترى الفقهاء يفصّلون تفصيلات في الفقه في وجوب الفحص - مع أنّ المتأخّرين منهم غالبا في الأصول يطلقون عدم وجوب الفحص - تفاديا عن لوازم اطلاق عدم وجوب الفحص . ويمكن الاستخبار - لبناء العقلاء وارتكاز المتشرّعة - بالأمثلة التالية :هامش
( 1 ) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ج 1 ، ص 226 .
( 2 ) تكملة العروة الوثقى : ج 2 ، ص 188 .