بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 95
[ المسألة ( 39 ) : إذا شكّ في موت المجتهد ، أو في تبدّل رأيه ] المسألة ( 39 ) : إذا شكّ في موت المجتهد ، أو في تبدّل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال . [ من موارد جواز البقاء ] المسألة ( 39 ) : إذا شكّ في موت المجتهد ، أو في تبدّل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال ووجهه ظاهر وهو الاستصحاب بوجوهه المختلفة : من استصحاب الحكم التكليفي ، والحكم الوضعي ، الظاهري أو الواقعي ، أو استصحاب التنجيز والإعذار ، أو استصحاب الموضوع . ولا يخفى : أنّ ذكر الموت في مصاف عروض ما يوجب عدم جواز تقليده : إمّا مبني على عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ، أو من وجهة نظر المقلّد الذي يسقط حجّية الفتوى له حتّى عند الموت إلّا بتجويز مجتهد حي - كما تقدّم في بابه - أو مسامحة . [ هل التروّي عند الشكّ واجب ؟ ] ثم إنه هل يجب عليه التروي في الموت أو تبدل الرأي ونحوهما ثم