. . . . . . . . . .
شرح
3 - أو بناء العقلاء في خصوص المنقولات ، أعمّ من الألفاظ والكتابة ؟
وليس .
4 - أو حجّية مطلق الظنّ القوي ، وهو مصرّح ببطلانه ، ففي كلمات الشيخ قدّس سرّه في بحث العلم الإجمالي من الرسائل : « لكنّه [ أي : الظنّ القوي ] لا ينفع ما لم ينته إلى حدّ العلم » « 1 » .
وهل أصالة عدم الخطأ - المتسالم عليه بينهم - هي غير أصالة عدم الغلط ؟
قال الشيخ قدّس سرّه في الرسائل : « إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه ، ينفى احتمال خطأه وغفلته واشتباهه بأصالة عدم الخطأ في الحسّ ، وهذا أصل عليه إطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد » « 2 » .
ولذا قال في المستمسك : « بل يكفي أن يكون موردا لأصالة عدم الخطأ المعوّل عليها عند العقلاء ، والظاهر أنّه يكفي في جريانها عدم الظنّ بالغلط الناشئ من كثرته » « 3 » .
[ تتمّة : هل يكفي الظنّ بوثاقة الناقل ؟ ]
في نقل الفتوى أيضا يجب أن يكون الناقل ثقة أو عدلا ، بلا إشكال ولا خلاف ، وانّما الكلام في أنّه هل يجب العلم بالوثاقة والعدالة ، أو يكفي الظنّ ؟ فيه خلاف . قال في العروة : « وتعرف [ أي : العدالة ] بحسن الظاهر الكاشف عنها علماهامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 ، ص 423 .
( 2 ) فرائد الأصول : ج 1 ، ص 182 .
( 3 ) المستمسك : ج 1 ، ص 65 .