تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
أو ظنّا » « 1 » ووافقه معظم المحقّقين كالنائيني والحائري والعراقي والبروجردي وابن العمّ والأخ وآخرون في حاشية العروة . وكذا في مجمع الرسائل « 2 » مع موافقة الستّة ، غير المجدّد وصاحب العروة . وأشكله جمع ، منهم : الوالد والحكيم في حاشية العروة ، والمجدّد وصاحب العروة في حاشية مجمع الرسائل « 3 » . وفي العروة قال : « الثالث : أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شكّ في وجوده يجب الفحص حتّى يحصل اليقين ، أو الظنّ بعدمه » « 4 » . وسكت على المتن - بكفاية الظنّ - المعظم : كالعراقي ، والحائري ، والبروجردي ، وابن العمّ ، والوالد ، والأخ ، وآخرون . وأشكله جمع ، منهم : النائيني والخونساريان : « أحمد ومحمّد تقي » والحجّة الكوهكمري ، والقمي : « الحسين » وآخرون قدّس سرّهم . وقد ذكر صاحب العروة قدّس سرّه في نظير المسألة : وجوب تحصيل الاطمئنان . قال : « إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله . . . ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه . . . » « 5 » ولم يعلّق المعظم على الموردين ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : التقليد ، م 23 . ( 2 ) مجمع الرسائل : م 1138 . ( 3 ) مجمع الرسائل : م 1138 في إمام الجماعة . ( 4 ) العروة الوثقى : فصل في شرائط الوضوء ، الثالث . ( 5 ) العروة الوثقى : فصل في أفعال الوضوء ، م 9 .