. . . . . . . . . .
شرح
أو ظنّا » « 1 » ووافقه معظم المحقّقين كالنائيني والحائري والعراقي والبروجردي وابن العمّ والأخ وآخرون في حاشية العروة .
وكذا في مجمع الرسائل « 2 » مع موافقة الستّة ، غير المجدّد وصاحب العروة .
وأشكله جمع ، منهم : الوالد والحكيم في حاشية العروة ، والمجدّد وصاحب العروة في حاشية مجمع الرسائل « 3 » .
وفي العروة قال : « الثالث : أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شكّ في وجوده يجب الفحص حتّى يحصل اليقين ، أو الظنّ بعدمه » « 4 » .
وسكت على المتن - بكفاية الظنّ - المعظم : كالعراقي ، والحائري ، والبروجردي ، وابن العمّ ، والوالد ، والأخ ، وآخرون .
وأشكله جمع ، منهم : النائيني والخونساريان : « أحمد ومحمّد تقي » والحجّة الكوهكمري ، والقمي : « الحسين » وآخرون قدّس سرّهم .
وقد ذكر صاحب العروة قدّس سرّه في نظير المسألة : وجوب تحصيل الاطمئنان .
قال : « إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله . . .
ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه . . . » « 5 » ولم يعلّق المعظم على الموردين ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : التقليد ، م 23 .
( 2 ) مجمع الرسائل : م 1138 .
( 3 ) مجمع الرسائل : م 1138 في إمام الجماعة .
( 4 ) العروة الوثقى : فصل في شرائط الوضوء ، الثالث .
( 5 ) العروة الوثقى : فصل في أفعال الوضوء ، م 9 .