تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
. . . . . . . . . .
شرح

[ خاتمة : فروع لم يتعرّض لها المصنّف قدّس سرّه ]

تتميما للفائدة نذكر هنا مسائل أخر لم يتعرّض الماتن لذكرها ، وقد جمعناها من رسائل الفقهاء العلمية أو العملية أو ممّا سنح بالخاطر ، نذكرها تباعا ، واللّه ولي التوفيق .

[ المسألة الأولى ]

الأولى : « قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه : لا يجوز العمل بفتوى المشهور إلّا إذا كانت موافقة للاحتياط ، أو إذا لم يمكن للعامي التقليد من مجتهد حي ، ولم يمكنه الاحتياط ، في مثل هذه الصورة يجوز العمل بفتوى المشهور » .

[ المسألة الثانية ]

الثانية : « لا يكفي في تحقّق التقليد الأخذ الإجمالي ، بل يلزم الأخذ التفصيلي » .

[ المسألة الثالثة ]

الثالثة : « إذا قلّد شخص مجتهدا يتعيّن عليه تقليده لكونه أعلم مثلا ، ونسي حكم مسألة ، ثمّ عمل بقول مجتهد آخر باعتقاد أنّه هو الأوّل ، ثمّ بان اختلافهما في الفتوى ، يجب عليه العدول إلى المجتهد الأوّل ، وعمله خلال مدّة الجهل صحيح » .

[ المسألة الرابعة ]

الرابعة : « لو لم يتمكّن شخص من تحصيل فتاوى مجتهد يجوز له تقليده وجب عليه العمل بالاحتياط مع تمكّنه منه ، وعدم عسر أو حرج عليه ، ولو لم يعمل بالاحتياط تقصيرا وجب عليه القضاء أو الإعادة ، وإن لم يمكنه الاحتياط ،
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 503 | السيد صادق الحسيني الشيرازي