بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 503
. . . . . . . . . . [ خاتمة : فروع لم يتعرّض لها المصنّف قدّس سرّه ] تتميما للفائدة نذكر هنا مسائل أخر لم يتعرّض الماتن لذكرها ، وقد جمعناها من رسائل الفقهاء العلمية أو العملية أو ممّا سنح بالخاطر ، نذكرها تباعا ، واللّه ولي التوفيق . [ المسألة الأولى ] الأولى : « قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه : لا يجوز العمل بفتوى المشهور إلّا إذا كانت موافقة للاحتياط ، أو إذا لم يمكن للعامي التقليد من مجتهد حي ، ولم يمكنه الاحتياط ، في مثل هذه الصورة يجوز العمل بفتوى المشهور » . [ المسألة الثانية ] الثانية : « لا يكفي في تحقّق التقليد الأخذ الإجمالي ، بل يلزم الأخذ التفصيلي » . [ المسألة الثالثة ] الثالثة : « إذا قلّد شخص مجتهدا يتعيّن عليه تقليده لكونه أعلم مثلا ، ونسي حكم مسألة ، ثمّ عمل بقول مجتهد آخر باعتقاد أنّه هو الأوّل ، ثمّ بان اختلافهما في الفتوى ، يجب عليه العدول إلى المجتهد الأوّل ، وعمله خلال مدّة الجهل صحيح » . [ المسألة الرابعة ] الرابعة : « لو لم يتمكّن شخص من تحصيل فتاوى مجتهد يجوز له تقليده وجب عليه العمل بالاحتياط مع تمكّنه منه ، وعدم عسر أو حرج عليه ، ولو لم يعمل بالاحتياط تقصيرا وجب عليه القضاء أو الإعادة ، وإن لم يمكنه الاحتياط ،