بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 504
. . . . . . . . . . أو كان حرجا عليه وجب عليه هجر ذلك المكان مع عدم الحرج ، وإلّا أخذ بقول المشهور إن أمكن ، ثمّ الأشهر فالأشهر ، ويستعلم ذلك بعدل أو ثقة خبير بموارد الشهرة بلا مسامحة ، وإذا تعذّر ذلك كلّه عمل بفتوى أعلم الأموات مع الإمكان ، وإلّا فبأي مجتهد ميّت مع مراعاة الأعلم فالأعلم إن أمكن ، وإلّا عمل بظنّه الشخصي ، وإلّا فباحتماله الشخصي ، ويراعى في ذلك كلّه عدم العسر ، والحرج ، والضرر ، ونحوها » . [ المسألة الخامسة ] الخامسة : « لا يجب على المقلّد معرفة فتوى مجتهده لا تفصيلا ولا إجمالا ، بل يكفي علمه بأنّ عمله موافق لفتواه ، وإن لم يعلم الاجزاء والشرائط والموانع والمقدّمات والمقارنات ، ونحو ذلك » . [ المسألة السادسة ] السادسة : « اعتبار الأعلمية ، أو غيرها من الشرائط إنّما هي عند الاستنباط لا الافتاء » . [ المسألة السابعة ] السابعة : « نيّة التقليد ليست شرطا لصحّة العمل » . [ المسألة الثامنة ] الثامنة : « لا يجوز البقاء في بلد أو قرية أو ريف لا يمكنه فيها تعلّم أحكامه التي هي محلّ ابتلائه غالبا ، فأهل القرى يجب عليهم الهجرة ، أو تحصيل عالم بالأحكام الشرعية يقيم في قريتهم » .