بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 477
. . . . . . . . . . وفي هذه المسألة بيان وظيفة نفس المجتهد . [ أقوال المسألة ] والأقوال في المسألة عبارة عمّا يلي : 1 - تفصيل الماتن وكلّ من لم يعلّق كالوالد وابن العمّ والنائيني والحائري والبروجردي وكاشف الغطاء وآخرين . 2 - وجوب الإعلام مطلقا ، صرّح به السيّد الحكيم في المستمسك والحاشية تبعا لاحتمال شيخه العراقي قدّس سرّه في الحاشية . 3 - عدم وجوب الإعلام مطلقا . [ القول الأوّل : تفصيل الماتن قدّس سرّه ووجهه ] وجه القول الأوّل : أنّ مع موافقة الثانية للاحتياط لا يقع المكلّف في مخالفة الاحتياط لجواز الاحتياط مطلقا ، ومع مخالفته للاحتياط يكون من التسبيب - بقاء - في وقوع المقلّد في مخالفة الحجّة الشرعية . وأمّا وجه الاحتياط الوجوبي ، ثمّ الاضراب إلى الفتوى ، وإشكال البعض - كالسيّد الأخ قدّس سرّه - في الفتوى : هو أنّه لا علم بالتسبيب في مخالفة الواقع ، والمسلّم حرمة التسبيب في مخالفة الواقع . [ مناقشة القول الأوّل ] وفيه أوّلا : الاحتياط جائز مطلقا لكن على نحو الاحتياط ، لا على نحو الفتوى ، إذ ربما يقع معه المقلّد في مخالفة الواقع ظاهرا . مثلا : لو كانت فتوى المجتهد عدم كفاية عشر رضعات في الرضاع ثمّ تبدّل نظره إلى كفاية ذلك ، فيبقى المقلّد على عدم الكفاية ويتزوّج رضيعته بعشر