بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 476
[ المسألة ( 69 ) : إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا ؟ ] المسألة ( 69 ) : إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا ؟ فيه تفصيل ، فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوّة . [ المجتهد إذا تبدّل رأيه ] المسألة ( 69 ) : إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا ؟ فيه تفصيل ، فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط كما لو أفتى سابقا بوجوب السورة ، أو ثلاث مرّات من التسبيحات الأربع ، أو الجمع بين الجمعة والظهر ، ثمّ عدل إلى عدم وجوب السورة ، وكفاية التسبيحة الواحدة ، والتخيير بين الجمعة والظهر فالظاهر عدم الوجوب فلا يجب عليه الإعلام . وإن كانت الفتوى السابقة مخالفة للاحتياط ، والفتوى الجديدة موافقة لها ، كالعكس في الأمثلة التي ذكرناها آنفا فالأحوط وجوبا الإعلام ، بل لا يخلو عن قوّة وفاقا لجمع من مراجع العصر ومن تقدّمهم كالسادة : الوالد وابن العمّ والبروجردي وغيرهم ، وتقدّم أطراف الكلام في ذلك عند شرح المسائل : الثامنة والأربعين والثامنة والخمسين والواحدة والثلاثين