. . . . . . . . . .
شرح
إيقاعات . . . » « 1 » .
[ عمدة الاستدلال للقول الثالث ]
عمدة استدلال الجواهر وغيره ، أمور : 1 - مع تبدّل الرأي إلى الظنّ لم يعلم بطلان الأوّل ، والأصل عدم وجوب الإعلام ، ولعلّ الباطل الثاني . 2 - سيرة العقلاء على عدم التزام الإعلام - مع الظنّي - وعدم تقبيح من لم يخبر عن تبدّل رأيه من الأطباء والمهندسين والخبراء في شتّى الشؤون ، إلّا إذا كان تبدّل قطعي وكان ممّا يعلم خارجا وجوب الإعلام ، كالنفس المحترمة ونحو ذلك . 3 - التسبيب من اللّه - في الوقوع في الحرام - لا من المجتهد ، لأنّ الفتوى الأولى حجّة شرعية في ظرفها ، والمجتهد حينها كان معذورا . وفيه : بعد انكشاف الخلاف ، يظهر أنّه كان تخيّل حجّة شرعية ، وتخيّل الاستناد إلى اللّه تعالى ، فالعمدة الوجهان الأوّلان . 4 - وجوب تبليغ الأحكام . وفيه : المقدار الواجب منه ما كان بمقدار إتمام الحجّة لا كلّ فرد فرد .[ تتمّات ]
[ التتمّة الأولى ]
الأولى : وجوب الإعلام مورد وجوبه مقيّد بعدم الحرج والضرر الشخصيين - لأنّهما شخصيان - ومقدار الضرر والحرج الرافع للتكليف يعرف منهامش
( 1 ) الجواهر : ج 40 ، ص 101 .