تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
صحيحة إسماعيل بن سعد : إذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك « 1 » وموثّقة سماعة : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه ، فلا بأس « 2 » . وردّه بأمرين : 1 - الإجماع ، قال : إلّا أنّه مخالف لعمل الأصحاب الثابت بالتتبّع وحكايات الإجماع على اختصاص جواز التصرّف من العدول بصورة فقد الفقيه فلا يكون [ أي : الاطلاق ] معمولا به . 2 - عدم كون تصرّفه [ العدل ] أحسن في صورة إمكان الوصول إلى الفقيه » « 3 » . وفيه : أوّلا : الإجماع مقطوع العدم ، كيف والكثير لم يتعرّضوا للمسألة ، كما لا يخفى ؟ وثانيا : عدم العمل أعمّ من الإعراض ، والثاني هو الكاسر للدلالة - على القول به - دون الأوّل . وثالثا : المشهور والمنصور عدم لزوم الأحسن ، بل الحسن ، و « أحسن » في الآية الشريفة يراد بها الحسن - كما حقّق في محلّه - . قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه : « وأمّا لفظ الأحسن في الآية ، فيحتمل أن يراد به : 1 - ظاهره من التفضيل . 2 - ويحتمل أن يراد به الحسن . . . . ثمّ إنّ الظاهر من احتمالات . . . « الأحسن » هو الاحتمال الثاني ، أعني
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب عقد البيع ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 88 من كتاب الوصايا ، ح 2 . ( 3 ) العوائد : ص 198 ، طبعة حجرية .