. . . . . . . . . .
شرح
كان لكلّ من الأب والجدّ أيضا » « 1 » .
[ موارد في الكلام قابلة للمناقشة ]
[ المورد الأوّل ]
أقول : فيه موارد من المناقشة : الأوّل : قوله : « فإنّ التصدّي إذا كان من الفقيه بناء . . . » فيه طردا وعكسا : أمّا طردا : فيمكن أن يقال بجواز تصدّي الآخر : للاطلاق ، والاستصحاب ، والأصل ، إذ لا دليل خاصّ على عدم جواز التصدّي للآخر . فإن قيل : إنّ ذلك يوجب الهرج والمرج . نقول : إنّه شخصي ، يرتفع في مواردهما . وأمّا كون الواقعة من وظائف القضاة : فإن أحرز ذلك بحيث يكون مقيّدا للاطلاقات ، فبها ، وإلّا فالأدلّة الثلاثة محكمة . وأمّا عكسا : فإن لم نقل بالولاية العامّة ولم تكن الواقعة من وظائف القضاة أو شك في أنّه من وظائفهم ، ولعلّه لا مورد له - فيمكن القول بعدم جواز تصدّي الغير ، وذلك للظهور العقلائي في أنّ الولاية للكل على نحو بشرط لا - لا مطلقا - دليلا وأصلا : أمّا دليلا فللظهور العقلائي . وأمّا الأصل العملي : فللشكّ في ضيق الجعل وسعته .[ المورد الثاني ]
الثاني : قوله : « بخلاف تصدّي عدول المؤمنين حيث إنّه لمّا لم يكن بعنوانهامش
( 1 ) المكاسب تقرير بحث النائيني للآملي : ج 2 ، ص 341 .