. . . . . . . . . .
شرح
الولاية . . . » .
فيه : أنّ ظاهر بعض الروايات الماضية أنّها ولاية ، لا مجرّد إخراج الأمر عن التعطيل الذي لا يجوز .
ففي صحيح علي بن رئاب : « إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم . . . لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم [ والقيّم هو الولي ، ثمّ جاء فيه : ] فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم » « 1 » .
وفي صحيح ابن بزيع : « إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس » « 2 » ونحوهما .
وعبارة الفقهاء تعطي استفادة الولاية أيضا لعدول المؤمنين .
ففي الجواهر : « لأنّ الولاية لهم [ أي : لعدول المؤمنين ] مع عدم الحاكم » « 3 » .
وفي حاشية المكاسب للآخوند : « الولاية للفقيه هو القدر المتيقّن . . . كما أنّ عدول المؤمنين في صورة فقده ، يكون كذلك » « 4 » .
وفي العروة في الولاية في غسل الميّت : « . . . ثمّ الحاكم الشرعي ، ثمّ عدول المؤمنين » « 5 » ولم يعلّق المعظم أمثال نفس المحقّق النائيني والعراقي والحائري وكاشف الغطاء وابن العمّ والأخ وآخرين قدّس سرّهم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب عقد البيع ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب عقد البيع ، ح 2 .
( 3 ) الجواهر : ج 27 ، ص 82 .
( 4 ) حاشية المكاسب للآخوند : ص 96 .
( 5 ) العروة الوثقى : فصل في مراتب الأولياء ، م 1 .