. . . . . . . . . .
شرح
يدلّ عليه الاعتبار - فلا أقل من الشكّ فيه .
وثالثا : وإن وصلت النوبة إلى الأصل العملي فمقتضى أصالة عدم الاشتراط في الشكّ في سعة الشرط وضيقه : العدم ، لأنّه مصداق « لا يعلمون » و « اللّابيان » إذ هو شكّ في زيادة القيد .
[ المعرفة المطلقة بالأحكام وولاية الحسبة ]
بل ربما يقال في ولاية الحسبة كفاية المعرفة المطلقة بالأحكام ولو عن تقليد ، إذ من الروايات السابقة روايات محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، وعلي بن رئاب وسماعة ، وإسماعيل بن سعد ، لا يستفاد لزوم الاجتهاد حتّى المتجزّي منه ، نظير ولاية الأب والجدّ له ، والوصي ، والقيّم ، المجعولين من قبل الأب ونحو ذلك . فتكون ولاية الحسبة لعدول المؤمنين في عرض مرجع التقليد ، لا في طوله . بل ربما يستفاد ذلك من بعض كلمات الجواهر حيث قال : « لو كان الولاية منحصرة في أحدهما [ أي : الأب والجدّ للأب ] صحّ حينئذ الوصية بالولاية منه [ أي : من الأب ونحوه ] وليس هكذا الحاكم ، لأنّ إمام الأصل عليه السلام موجود في كلّ زمان ، ويتولّى الأمر عنه حينئذ حسبة عدول المؤمنين ، فتأمّل » « 1 » . وإن كان ظاهر المكرّر من كلماته وكلمات غيره أنّ ولاية عدول المؤمنين في طول ولاية الحاكم .هامش
( 1 ) الجواهر : ج 28 ، ص 277 .