تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
. . . . . . . . . .
شرح

[ ملاحظات تسع ]

[ الملاحظة الأولى ]

الأولى : الظاهر من كلام المحقّق النائيني أنّ بعض الفقهاء قال بولاية المؤمن غير العادل وغير الثقة ، وبعضهم قال بولاية الثقة غير المؤمن حيث قال : « وممّن ثبت له الولاية . . . عدول المؤمنين . . . وإنّما الكلام في اعتبار العدالة في المتصدّين ، فقد وقع الخلاف في اعتبارها على ثلاثة أقوال : أحدها : اعتبار العدالة . وثانيها : كفاية الوثاقة . وثالثها : كفاية كون المتصدّين من أهل الحقّ ولو لم يكونوا موثّقين . ومنشأ الاختلاف في ذلك هو الاختلاف في ظواهر الأخبار الواردة في هذا الباب . . . » « 1 » . لكن ظهور قوله عليه السلام : « فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك » « 2 » له مفهوم : أنّ فيه البأس إذا لم يقم عدل في ذلك ، وهو مخصّص لاطلاق بقية الأخبار على ما هو القاعدة الأصولية المعمول بها المعوّل عليها المتسالم عليها في الفقه .

[ الملاحظة الثانية ]

الثانية : نقل المحقّق النراقي : « إنّ المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد مال إلى ولاية عدول المؤمنين في عرض ولاية الفقيه ، لا في طوله ، لاطلاق
هامش
( 1 ) المكاسب تقرير الآملي : ج 2 ، ص 339 . ( 2 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب عقد البيع ، ح 1 .