. . . . . . . . . .
شرح
عمده وخطأه سواء لم يتعلّق به حكم فساد الحجّ ، وإن قلنا : إنّ عمده عمد أفسد حجّه ولزمه القضاء ، ثمّ قال : والأقوى الأوّل . . . وفي المدارك وهو جيّد » « 1 » .
وقال في العروة : « الهدي على الولي وكذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي ، وأمّا الكفّارات الأخرى المختصّة بالعمد فهل هي أيضا على الولي ، أو في مال الصبي ، أو لا يجب الكفّارة في غير الصيد لأنّ عمد الصبي خطأ ، والمفروض أنّ تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطأ ؟ وجوه : لا يبعد قوّة الأخير » « 2 » .
ولم يعلّق أحد ممّن رأيت حواشيهم من أكابر الفقهاء .
[ كلام المحقّق النائيني ]
وقد أغرب المحقّق النائيني قدّس سرّه حيث استفاد العموم من قوله عليه السلام : « عمد الصبي وخطأه واحد » مرّة ، وأخرى قيّده بقوله عليه السلام : « تحمله العاقلة » . فمن الأوّل قوله : « أنّ تذييل بعضها بقوله عليه السلام : ( تحمله العاقلة ) لا يوجب حمل الأخبار المطلقة على باب الجنايات » « 3 » . ومن الثاني ما ذكره في تقرير بحث المكاسب للآملي قال في بحث حجر الصبي : « وممّا استدلّ به ما ورد من أنّ : « عمد الصبي خطأ » والإنصاف عدم دلالته على هجره عن مطلق الأفعال القصدية ، وذلك لتذييل هذه الجملة في بعض الأخبار بكون ديته على عاقلته الموجب لاختصاصه بباب الجنايات وتصير قرينة على إرادة ذلك منه حتّى في الأخبار غير المذيّلة بذاك الذيل » « 4 » .هامش
( 1 ) الجواهر : ج 17 ، ص 240 .
( 2 ) العروة الوثقى : شرائط وجوب الحجّ ، م 6 .
( 3 ) منية الطالب تقرير بحث النائيني للخوانساري : ج 1 ، ص 361 .
( 4 ) تقرير بحث المكاسب للآملي : ج 1 ، ص 401 .