تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
بالمتيقّن .

[ التتمّة الثالثة ]

الثالثة : لا إشكال في أنّ ما كان يفعله قضاة العامّة وحكّامهم من المحرّمات - من مصادرة ، وحكم بالحبس فيما لا يجوز كالمديون ذي عسرة - لا يجوز للحاكم الشرعي ، لضرورة أنّ بسط يد الحاكم في إطار ما لا يكون مخالفا للكتاب والسنّة المسلّمة .

[ التتمّة الرابعة ]

الرابعة : هل هناك فرق بين : إذن وتوكيل الفقيه العادل في الحسبة وبين النصب ، فيه أقوال : 1 - الانعزال بالموت ونحوه مطلقا ، ذهب إليه جمع منهم : الحائري ، والأصفهاني ، والخونساري ، والميلاني ، والوالد ، والقمّي « الأب » في حاشية المسألة الإحدى والخمسين من تقليد العروة ، فتوى أو احتياطا ، تبعا للشيخ في القضاء والشهادات « 1 » . واستدلّ له الشيخ قدّس سرّه بقوله : « لانعزال ناصبه بذلك » أي : بالموت . وفيه أوّلا : كيف لا ينقطع البيع والإجارة والرهن ونحوها بالموت ؟ وثانيا : الانعزال أوّل الكلام فكيف يستدلّ به وهل هو إلّا مصادرة ؟ 2 - عدم الانعزال مطلقا ، وهو ظاهر فخر الدين في الإيضاح ، وصريح الأخ الأكبر في « موسوعة الفقه » وآخرين .
هامش
( 1 ) كتاب القضاء والشهادات : ص 67 .