تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
واستدلّ له الفخر : ب‍ « قاعدة لا ضرر » واختلال النظام ، والإجماع « 1 » . قال الشيخ : « فلو ثبت الإجماع ، وإلّا ففي نهوض ما ذكر من لحوق الضرر ، لرفع اليد عن القاعدة نظر » « 2 » . 3 - تفصيل الماتن ومعظم الساكتين : كالنائيني والعراقي والبروجردي وكاشف الغطاء وآخرين قدّس سرّهم ، بين مثل الإذن والتوكيل فينعزل ، ومثل النصب فلا ينعزل « 3 » . واستدلّ له بذهاب الإذن والوكالة عرفا ، دون النصب . 4 - تفصيل المستمسك وآخرين : بالنصب من المجتهد لنفسه فينعزل ، وبين نصب المجتهد عن الإمام المعصوم عليه السلام لنيابته عنه - إن صحّ مثل هذا النصب - فلا ينعزل ، لبقاء ولاية المعصوم عليه السلام حتّى بعد موته . ولعلّ الأقرب الثالث ، لما ذكر ولقضاة العامّة الذين لم يكن ينعزل من نصبوه بموت القاضي .

[ التتمّة الخامسة ]

الخامسة : الولاية للحسبة يشترط فيها كلّ الشروط إلّا الأعلمية ، حسب ظاهر استثنائهم الأعلمية فقط ، لكن للمناقشة محل :

[ ولاية الحسبة وشروطها ]

أمّا اشتراط الفقاهة ، والعدالة ، والإيمان : فلروايات السابقة ، ومنها :
هامش
( 1 ) الإيضاح : ج 4 ، ص 305 . ( 2 ) القضاء والشهادات : ص 68 . ( 3 ) العروة الوثقى : التقليد ، م 51 .