. . . . . . . . . .
شرح
واستدلّ له الفخر : ب « قاعدة لا ضرر » واختلال النظام ، والإجماع « 1 » .
قال الشيخ : « فلو ثبت الإجماع ، وإلّا ففي نهوض ما ذكر من لحوق الضرر ، لرفع اليد عن القاعدة نظر » « 2 » .
3 - تفصيل الماتن ومعظم الساكتين : كالنائيني والعراقي والبروجردي وكاشف الغطاء وآخرين قدّس سرّهم ، بين مثل الإذن والتوكيل فينعزل ، ومثل النصب فلا ينعزل « 3 » .
واستدلّ له بذهاب الإذن والوكالة عرفا ، دون النصب .
4 - تفصيل المستمسك وآخرين : بالنصب من المجتهد لنفسه فينعزل ، وبين نصب المجتهد عن الإمام المعصوم عليه السلام لنيابته عنه - إن صحّ مثل هذا النصب - فلا ينعزل ، لبقاء ولاية المعصوم عليه السلام حتّى بعد موته .
ولعلّ الأقرب الثالث ، لما ذكر ولقضاة العامّة الذين لم يكن ينعزل من نصبوه بموت القاضي .
[ التتمّة الخامسة ]
الخامسة : الولاية للحسبة يشترط فيها كلّ الشروط إلّا الأعلمية ، حسب ظاهر استثنائهم الأعلمية فقط ، لكن للمناقشة محل :[ ولاية الحسبة وشروطها ]
أمّا اشتراط الفقاهة ، والعدالة ، والإيمان : فلروايات السابقة ، ومنها :هامش
( 1 ) الإيضاح : ج 4 ، ص 305 .
( 2 ) القضاء والشهادات : ص 68 .
( 3 ) العروة الوثقى : التقليد ، م 51 .