بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 457
. . . . . . . . . . [ تتمّات ] [ التتمّة الأولى ] الأولى : ما ذكر في هذه الروايات الآنفة وغيرها هو تقسيم أموال الميّت ، وقيمومة الصغار ، والمذكور في المتن إضافة « المجانين » و « الأوقاف التي لا متولّي لها » و « الوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك » فكيف يتعدّى منها إليها ؟ يتعدّى منها لأمور على سبيل منع الخلو : أحدها : فهم عدم الخصوصية ، وعهدته على مدّعيه ، وإن كان غير بعيد . ثانيها : أنّ ذلك كلّه ممّا كان يتصدّى لها قضاة وحكّام العامّة ، وظهور جعل الإمام عليه السلام القضاء والحكومة للفقيه العادل ، يقضي بجعل الكلّ ولا بأس به . ثالثها : الإجماع المستنبط على عدم الفرق ، وكذا السيرة ، أو الارتكاز المتشرّعي . [ التتمّة الثانية ] الثانية : قول الماتن قدّس سرّه : « ونحو ذلك » يشمل ما ذا ؟ هل يشمل تزويج الصغيرين والمجنونين - أي : الذكر والأنثى - ؟ وهل يشمل تزويج الكبير المغمى عليه إذا كان مصلحة له ، كتصدّي الزوجة لغسل عورته ونحو ذلك ؟ وهل يشمل مثل الطلاق عنهم إذا كان بمصلحتهم ؟ وهل يشمل مثل التجارة بأموالهم مع المصلحة التي لا تنافي احتمال الخسارة ، ولا ضمان في الخسارة للإذن الشرعي ؟ مقتضى فعل الحكّام والقضاة ذلك كلّه : العموم ، ومقتضى الشكّ - خصوصا مع الاستناد بمثل الإجماع والسيرة والارتكاز - من الأدلّة اللبيّة : الأخذ