. . . . . . . . . .
شرح
[ بعض روايات الحسبة ]
فمنها : صحيحة علي بن رئاب قال : « سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك - غلمانا وجواري - ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ، فيتّخذها أمّ ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال عليه السلام : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم ، وكان مأجورا فيهم . قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم » « 1 » . ومنها : موثّقة زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار - من غير وصية - وله خدم ومماليك وعقد ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال عليه السلام : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس » « 2 » . وفي صحيحة إسماعيل بن سعد قريب من ذلك وفي الأخير قال عليه السلام : « إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك » « 3 » ومفهوم الشرط : أنّ غير العدل غير نافذ . والحاصل : أنّه لا يشترط الأعلمية ، واستند في المستمسك لذلك بالإجماع بعد تفنيده الأدلّة الأخرى ، قال : « فالعمدة الإجماع » « 4 » .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب عقد البيع ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 88 من كتاب الوصايا ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب عقد البيع ، ح 1 .
( 4 ) المستمسك : ج 1 ، ص 106 .