تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣

[ المسألة ( 68 ) : لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد ]

المسألة ( 68 ) : لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد ، وأمّا الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولّي لها ، والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك ، فلا يعتبر فيها الأعلمية . نعم ، الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره ، ممّا لا حرج في الترافع إليه .
شرح

[ هل اعتبار الأعلمية خاصّ بالتقليد ؟ ]

المسألة ( 68 ) : لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد وقد مضى الكلام والنقاش طويلا في شرح المسألة الثانية عشرة عن وجوب تقليد الأعلم مطلقا ، أو عدمه مطلقا ، أو التفصيل على الخلاف في مشارب المفصّلين أيضا وأمّا الولاية على الأيتام والمجانين الذين لا ولي لهم والأوقاف التي لا متولّي لها ، والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك كالولاية على الأموات ، بل قد يقال : وسياسة العباد وإدارة البلاد فلا يعتبر فيها الأعلمية نعم ، الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره ، ممّا لا حرج في الترافع إليه .