تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
أحدهما : في جواز تقليد المجتهد في مثل هذه المسألة بفتواه الفعلية ، فربما يقال بعدم جواز ذلك ، لكونه في نظر المقلّد تخيّل الفتوى لا الفتوى حقيقة ، فيكون تكليف المقلّد : إمّا الاحتياط ، وإمّا الرجوع إلى مجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم ، بناء على وجوب تقليد الأعلم مطلقا ، أو إلى مجتهد آخر مطلقا بناء على عدم وجوبه مطلقا ، أو عدم إطلاق وجوبه . ثانيهما : ربما يقال بجواز العمل بالفتوى التقديرية ، وذلك لأنّ حجّية الفتوى إنّما هي طريقية ، وحيث علم أنّ الطريق يؤدّي إلى خلاف الفتوى الفعلية كان اللازم عليه متابعة الطريق ، نظير عدم جواز سلوك هذا الطريق المعلوم الخطأ . فأيّ فرق بين الحكم بعدم جواز سلوك هذا الطريق المعلوم الخطأ ، وبين الحكم بوجوب سلوك الطريق المعلوم الطريقية وإن لم يسلكه المجتهد ؟ لكنّه محلّ تأمّل وإشكال ، والذي يهوّن الخطب قلّة الابتلاء بمثل ذلك إلّا لأفاضل الطلبة أحيانا . وفي بعض الكتب التمسّك لعدم جواز التقليد في الفتوى التقديرية بالإجماع ، وهو محلّ إشكال صغرى وكبرى إلّا أن يكون استفادة الاتّفاق لا نفسه وهو أكثر إشكالا .

[ الأمر السادس ]

سادسها : الضروريات كوجوب الصلاة ، واليقينيات ككل حكم تيقّن به المكلّف ، وقد مضى الكلام عنهما من الماتن أيضا في المسألة السادسة .