تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
قضاياهم ، ونحوهما ، ظاهرة في الأحكام الكلّية ، فالأحكام الجزئية شأنها شأن الموضوعات الصرفة ، لكنّا نجد الفقهاء مكرّرا يذكرون الأحكام الجزئية أيضا وإليك نماذج :

[ نماذج وأمثلة ]

1 - في توضيح المسائل والرسائل الفارسية ما ترجمته بالعربية : « الاسبرتو طاهر » أو « الاسبرتو نجس » . وفي المسائل الإسلامية والرسائل العربية : « الكحول طاهر » أو « الكحول نجس » . 2 - وفي العروة الوثقى : « الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت » « 1 » . حتّى أنّ لابن الحاج الكلباسي - الميرزا أبي المعالي - رسالة خاصّة في الصلاة في الماهوت « 2 » . 3 - وفي العروة الوثقى أيضا : « يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى » « 3 » . 4 - وفي العروة الوثقى أيضا : « ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقّاع فهو طاهر حلال » « 4 » ونحو ذلك . وهذا يكشف عن أنّ البناء العقلائي - في رجوع الجاهل إلى العالم - على
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : شرائط لباس المصلّي ، م 18 . ( 2 ) الذريعة : ج 15 ، ص 83 . ( 3 ) العروة الوثقى : التاسع الخمر ، م 3 . ( 4 ) العروة الوثقى : العاشر الفقّاع ، م 1 .