. . . . . . . . . .
شرح
قال النائيني : « الموضوع المستنبط ، ككون الصعيد هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض وإن لم يكن بنفسه موردا للتقليد ولكنّه باستتباعه الحكم الشرعي الذي هو جواز التيمّم ونحوه يكون موردا له » .
وقال البروجردي : « الأقوى جواز التقليد في الموضوع المستنبط مطلقا ، لأنّه راجع إلى التقليد في نفس الحكم » .
وقال السيّد الاصفهاني : « الظاهر جريانه فيها » .
[ مثال وتمثيل ]
أمّا مثال مبادئ الاستنباط : فكالوا ويعطف مطلقا ، ولا دلالة فيه على سبق أو لحوق ، قال ابن مالك :« واعطف بواو سابقا أو لاحقا * في الحكم ، أو مصاحبا موافقاوثمّ والفاء يدلّان على الترتيب كما قال ابن مالك أيضا :« والفاء للترتيب باتّصال * وثمّ للترتيب بانفصال »ويبني على ذلك الفقهاء في الفقه ، مثل الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع ، إذ في الرواية : « يصلّي ركعتين من قيام ثمّ يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس » « 1 » فأفتى الكثير لأجل « ثمّ » بتقديم الركعتين . والواو في الصلاة على الميّت بعد التكفين ، حيث ذهب البعض إلى عدم الترتيب ، والمشهور استدلّوا بالإجماع وصرّحوا بعدم دلالة الواو على الترتيب ، وهكذا . وأمّا مثال الموضوع المستنبط العرفي : فكالغناء . وأمّا مثال الموضوع المستنبط اللغوي : فكالصعيد .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 .