تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
في أبواب القراءة والذكر والأذان والإقامة وصيغ العقود ونحوها : من الإدغام والمدّ والتوقّف على الحركة والوصل بالسكون وغيرها . مثلا : في مبطلات الصلاة قال في العروة : « السادس : تعمّد القهقهة [ والصحيح : أنّ القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة ] ولو اضطرارا وهي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع ، بل مطلق الصوت على الأحوط » « 1 » .

[ تفصيل المستمسك ومناقشته ]

وفصّل في المستمسك : بين ما يقع في طريق الاستنباط من مسائل اللغة ونحوها فلا تقليد فيها ، وبين ما يكون موضوعا لتشخيص الامتثال كمسائل القراءة ونحوها فيصحّ التقليد فيها . وفيه : الفرق غير ظاهر بعد ما يلي : أ - صغرى : وهي أنّها كلّها حدسيات . ب - وكبرى التقليد في الحدسيات بناء العقلاء . ج‍ - مع أنّ الأوّل سبب للثاني ، فكلّ ما يقع في طريق الاستنباط يكون موضوعا لتشخيص الامتثال .

[ القسم الثاني من السيرة ]

2 - وإن أريد من السيرة : سيرة المتشرّعة من فقهاء وعوام ، فلا إشكال في رجوعهم إلى العالم باللغة ونحوها . أمّا العوام : فظاهر رجوعهم إلى مراجعهم في كلّ ذلك .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : فصل في مبطلات الصلاة ، السادس .