تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

[ المسألة ( 34 ) : إذا قلّد من يقول : بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ]

المسألة ( 34 ) : إذا قلّد من يقول : بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل : بعدم جوازه .
شرح

[ لو قلّد من يقول بحرمة العدول ]

المسألة ( 34 ) : إذا قلّد من يقول : بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد مجتهد آخر أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط وجوبا العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل : بعدم جوازه لتعارض الأعلمية الموجبة لوجوب تقليد الأعمّ مطلقا مع العدول المقتضي لعدم جوازه ، لكن الأعلمية أولى بالمراعاة لإطلاق أدلّتها ، حتّى لمثل العدول ، إذ كما قالوا : إنّ مع وجود الأعلم لا حجّية لفتوى غير الأعلم ، فالعدول حينئذ ليس العدول المحرّم ، إذ المسلّم منه هو العدول عن المجتهد الجامع الشرائط ، والمفضول - مع وجود الأفضل - ليس جامعا للشرائط . ولذا قيّد الماتن الفتوى ب « الاحتياط » إمّا لذلك ، وإمّا لأنّ أصل وجوب تقليد الأعلم عنده مبني على الاحتياط ، لا على الفتوى الجزمية كما مرّ في المسألة الثانية عشرة حيث قال : « يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على