بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 42
. . . . . . . . . . [ القول الخامس وما يستدلّ له ] وقد يستدلّ للقول الخامس : وهو التفصيل بين تردّد المقلّد فالاحتياط بين القولين ، وعدمه فالعدول ، بأنّ مسائل أصل التقليد عقلية ، فإن تردّد فيها المقلّد وجب عليه الاحتياط لأنّه الطريق المسلّم عنده حينئذ ، وأصل الاشتغال في المقام محكّم ، وإلّا فالعدول إلى الأعلم واجب مطلقا . [ نتيجة البحث ] لكن الذي ينبغي ارتضاؤه هو القول الثاني ، وإلّا فالرابع ، إذ على فرض وجوب تقليد الأعلم فالمتّبع فتوى الأعلم ، فإن أفتى بوجوب العدول وجب ، وإلّا فلا ، وهو ما ارتضاه السادة : الاصطهباناتي ، والشاهرودي ، والكلبايكاني فيما يحضرني من التعليقات .