بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 41
. . . . . . . . . . وجوب تقليد الأعلم فراجع . [ القول الثاني والدليل عليه ] واستدلّ للقول الثاني : وهو عدم وجوب العدول مطلقا ، بدليل عدم وجوب تقليد الأعلم : إمّا مطلقا ، أو في ظرف تعارض مسألة تقليد الأعلم مع مسألة العدول ، إذ تقليد الأعلم ليس سوى احتياط ، لكن العدول أيضا ينبغي الاحتياط بتركه ، لكون المقلّد عارفا بالوظيفة الشرعية ، ومثله لا حجّية لأدلّة الأمارات عليه ، فالدليل المتكفّل للزوم تقليد الأعلم لا يشمله . [ القول الثالث والاستدلال له ] واستدلّ للقول الثالث : وهو التفصيل بين العلم بالمخالفة بين فتواهما فيجب العدول ، وعدمه فلا يجب ، بأنّ تقليد الأعلم إنّما كان يجب في صورة العلم بمخالفة فتواه مع فتوى المفضول ، ففي مثل هذه الصورة يجب العدول ، لوجوب تقليد الأعلم فيها ، وفي صورتي : العلم بموافقة الفتويين ، أو عدم العلم بالموافقة والمخالفة لا يجب العدول لعدم وجوب تقليد الأعلم حينئذ ، بل ربما يقال في المقام : بعدم جوازه للإشكال في أصل جواز العدول ، وعدم وجود ما يقابل هذا الإشكال من وجوب تقليد الأعلم في هذه الحال . [ القول الرابع والاستدلال عليه ] واستدلّ للقول الرابع : وهو التفصيل بين فتوى الأعلم بوجوب العدول فيجب ، وعدمه فلا يجب ، بأنّ على العامي تقليد الأعلم ، فإن أفتى الأعلم بوجوب العدول حينئذ وجب عليه العدول ، وإن أفتى بحرمة العدول حرم عليه العدول ، وإن أفتى بجوازهما جاز له العدول وعدمه .