تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
3 - وعدم إمكان الاحتياط وجدانا أو تعبّدا . 4 - عدم جواز الإهمال في هذه الحال بالضرورة . فيكون الحاصل من قول المشهور ظنّا معتبرا - عقلا بناء على الحكومة ، وشرعا على الكشف - . وفيه : أنّ الحجّة حينئذ كلّ ظنّ بالتكليف حتّى عن غير المشهور ، فلا خصوصية للشهرة .

[ ثاني الأدلّة ]

ثانيها : قوّة احتمال مطابقته للواقع في مقابل قول النادر . وفيه : ما تقدّم في شرح المسألة الثانية عشرة في بحث تقليد الأعلم ، من المناقشة فيه كبرى وصغرى .

[ ثالث الأدلّة ]

ثالثها : مناط الرجوع إلى مجتهد آخر موجود فيه إن لم يكن ما نحن فيه أولى . وذلك لأنّ المراد من الشهرة إن كانت شهرة الأموات فأدلّة حرمة تقليد الميّت ابتداء - على فرض تماميتها - منصرفة إلى غير محلّ الكلام ممّا انسدّ فيه على المكلّف الطرق . وإن كان المراد شهرة الأحياء فلم يخالف فيه القاعدة سوى عدم تعيين مرجع التقليد ، وهو إن قلنا بلزومه اختيارا - على إشكال قوي فيه أيضا كما مرّ - فلا نقول بلزوم التعيين في الاضطرار كما نحن فيه . بل ربما يقال بتقديم فتوى المشهور بين الأحياء على فتوى فقيه معيّن ، بل ربما لا يبعد القول بتقديمه حتّى على فتوى الأعلم إذا خالف المشهور - بناء على