تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
القول بوجوب تقليد الأعلم - وذلك لأنّ بناء العقلاء والأقربية إلى الواقع وغيرهما إن لم نقل بتوفّرها في الشهرة فلا نقول به في فتوى الأعلم المخالف للمشهور ، فتأمّل .

[ المطلب الثاني : المراد من المشهور ]

الثاني : ظاهر عبارة الماتن قدّس سرّه : « يجوز العمل بقول المشهور » أنّ مراده بالمشهور الشهرة المطلقة قدمائية ومتأخّرية جميعا ، أمّا إذا أحرزت إحداهما دون الأخرى ، أو تخالفتا ، فلا يبعد صحّة العمل عليها في الأوّل ، بل التخيير في الثاني : إمّا لملاك التخيير في الأخبار ، أو في مطلق المتعارضين - إن قلنا بأنّه في الأخبار على وفق القاعدة - . لكن قد ترجّح الشهرة القدمائية لترجّحها بعملهم بالنصوص أكثر ، وباحتمال كونها عن نصّ لم يصلنا وإن كان هذا الاحتمال غير قوي - على ما قاله بعضهم - فتأمّل .

[ المطلب الثالث ]

الثالث : ورد في رسالة المجدّد الشيرازي قدّس سرّه تبعا لشيخه الأنصاري رحمه اللّه في رسالة : « صراط النجاة » قبل وصول النوبة إلى العمل بقول مشهور الفقهاء : وجوب الهجرة من ذاك المحل إذا لم يكن عسرا وحرجا « 1 » . وربما يدّعى تضمّن عبارة المتن لذلك أيضا ، لإطلاق مثل قوله : « وإلّا فإن أمكن الاحتياط » وقوله : « وإن لم يكن هناك مجتهد آخر » ونحو ذلك ، لكنّه غير ظاهر ، مضافا إلى أنّ الماتن قدّس سرّه لم يكن بالمختزل كثيرا ، فإمّا لم يتبادر ذلك إلى
هامش
( 1 ) مجمع المسائل : ص 9 .