تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
. . . . . . . . . .
شرح

[ كلام الجواهر والمعلّقين عليه ]

قال في الجواهر في ردّ استصحابي مجهولي التاريخ ومعلوم التاريخ : « لا لأصالة تأخّر الحادث ، لما تقرّر فيها من الإشكال حتّى بالنسبة إلى معلوم التاريخ » « 1 » . وبنى عليه المعظم ، نعم المجدّد الشيرازي أشكل في استصحاب عدم معلوم التاريخ ، وتبعه بعض ، كالمحقّق النائيني . قال في المستمسك : « هذه شبهة ذكرها سيّد المحقّقين الأعاظم في درسه الشريف - على ما حكي - واشتهرت بين من تأخّر عنه » « 2 » . وقال في الكفاية : « فانقدح أنّه لا فرق بينهما ، كان الحادثان مجهولي التاريخ ، أو كانا مختلفين ، ولا بين مجهوله ومعلومه في المختلفين » « 3 » . كما إذا نقل ثقة فتوى المرجع لمقلّده بوجوب الجمعة ، وثّقه آخر بوجوب الظهر من يوم الجمعة - سواء جهل التاريخان ، أو علم تاريخ أحدهما ، ولم يعلم أنّ الآخر كان قبله أو بعده - .

[ الصورة الرابعة وحكمها ]

الصورة الرابعة : الشكّ في الاختلاف زمانا أو الاتّفاق ، وحكمها كالثالثة ، إمّا مجهولي التاريخ ، وإمّا أنّ أحدهما معلوم التاريخ .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 23 ، ص 279 . ( 2 ) المستمسك : ج 2 ، ص 497 . ( 3 ) كفاية الأصول : ص 421 .