تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
. . . . . . . . . .
شرح

[ تتميم ]

هذا كلّه في تعارض التباين - سواء العام أم العموم من وجه في مورد التعارض مثل وجوب التعدّد في غسل الأخباث وكفاية المرّة في الكرّ ، حيث يتعارضان في البول ، فمقتضى إطلاق النقل الأوّل التعدّد حتّى في الكرّ ، ومقتضى إطلاق الثاني عدم لزوم التعدّد في الكرّ - . أمّا في التعارض في الأقل والأكثر ، كثلاث تسبيحات ، أو واحدة في الثالثة والرابعة : فيجب على المقلّد : إمّا الفحص ، أو الاحتياط ، أو أربع صلوات - مع اشتباه القبلة - أو واحدة ، وهكذا . فإذا لم يمكن الفحص عن فتوى المقلّد ، أو لم يصل إلى النتيجة - الفحص حتّى اليأس ، أو الظنّ ، أو غيرهما - فهل يحقّ للمقلّد إجراء أصل البراءة ، أم يتعيّن عليه الاحتياط ؟ احتمالان ، بل قولان :

[ هنا قولان ]

[ أوّل القولين ]

1 - صريح البعض : أنّ المقلّد كالمجتهد في جميع الأدلّة والأصول - مع تحقّق الموضوع عنده - لإطلاق الأدلّة . قال في المصباح : « فالظاهر أنّ المقلّد كالمجتهد في الأحكام المذكورة . فإن حصل له القطع بحكم من الأحكام عمل به بلا حاجة إلى الرجوع إلى المجتهد . وإن لم يحصل له القطع ، فإن قام عنده طريق معتبر - وليس إلّا فتوى المجتهد - عمل به . وإن فقده أيضا ، وبقي شاكّا في الحكم رجع إلى الأصول العملية . . . هذا كلّه
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 350 | السيد صادق الحسيني الشيرازي