بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 348
. . . . . . . . . . رأيه الأوّل . [ هنا قاعدتان ] فهنا قاعدتان : 1 - أصالة عدم الخطأ ( أي : عدم خطأ الناقلين في النقل ) . 2 - أصالة عدم العدول . فإن جعلناهما أصلين عمليين ، أو قاعدتين عقلائيتين ، فيتعارضان ويتساقطان ، لعدم حجّية مثبتات الأصول العملية ، والعلم الإجمالي ببطلان إحدى القاعدتين . وإن جعلنا أحدهما أصلا عمليا والآخر قاعدة عقلائية ، تقدّمت القاعدة لحجّية المثبتات للقاعدة ، بخلاف الأصل ، بناء - على المشهور المنصور - من حجّية مثبتات الأمارات مطلقا حتّى غير القولية منها . [ الصورة الثالثة ووجهها ] وأمّا الصورة الثالثة : وهي اختلاف النقلين زمانا ، والجهل بالمتقدّم والمتأخّر منهما - سواء علم تاريخ أحدهما ، أو جهل التاريخان - . فهذه الصورة متفرّعة على الثانية ، إذ هذه هي تلك بإضافة الجهل بتاريخ أحدهما أو كليهما . وهي مسألة استصحاب مجهولي التاريخ ، وفي الأصول قد بنينا - تبعا للمعظم - بتساقط الاستصحابين حتّى في معلوم التاريخ ، والرجوع إلى الأصل العام وهو الاشتغال ، إن لم نقل بالتخيير في باب التقليد في هذا المورد كما تقدّم آنفا ، فتأمّل .