. . . . . . . . . .
شرح
[ حاصل الكلام ]
والحاصل : أنّ الشيخ قدّس سرّه حيث قال في أوّل بحث القطع من الرسائل : « إنّ المكلّف إذا التفت . . . » هل المراد ب « المكلّف » المجتهد بالخصوص ، أم الأعمّ من المقلّد في الشبهات الحكمية ، بالنسبة للقطع ، والأمارات ؟ لا إشكال ولعلّه لا خلاف في عدم الفرق . نعم ، المقلّد له أمارة واحدة وهي فتوى مرجع التقليد ، بخلاف المجتهد فله أمارات عديدة . وأمّا بالنسبة للشكّ - الأعمّ من الظنّ الشخصي - فمقتضى إطلاق أدلّة الأصول : أن يعمل بها المقلّد مع تمامية موضوعاتها : فموضوع الاستصحاب : اليقين السابق والشكّ اللاحق ، فيستصحب فتوى المجتهد . وموضوع الاشتغال : الشكّ في المكلّف به ، فإذا شكّ المقلّد في أنّ فتوى المجتهد وجوب الجمعة أو الظهر ، يحتاط . وموضوع البراءة : الشكّ في أصل التكليف ، فإذا شكّ في أنّ فتوى المجتهد وجوب غسل الإحرام ، أم لا ؟ يجري البراءة عن الوجوب ، أم لا يجوز ذلك للمقلّد .[ إشكالات ثلاثة ]
[ الإشكال الأوّل ]
نعم ، في المقام إشكالات ثلاثة ذكر اثنين منها المحقّق العراقي قدّس سرّه « 1 » . وكلّها مناقش فيها .هامش
( 1 ) نهاية الأفكار : ج 3 ، ص 2 ، القسم الأوّل .