تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
كالنائيني والحائري والعراقي والوالد وابن العمّ والبروجردي وآخرين ، تبعا لصاحب الجواهر في مجمع الرسائل « 1 » قال ما ترجمته بالعربية : « ولو تعارض العادلان في نقل فتوى المجتهد ، فالأولى : التوقّف والعمل بالاحتياط » وهو معنى التساقط ، ووافقه الكلّ إلّا اليزدي صاحب العروة ، حيث علّق على كلمة « أولى » بقوله : « بل هو متعيّن » ولعلّ التعيّن هو مرادهم من الأولى ، وسكت عليه الكل : كالكاظمين ، والشيرازيين ، والشيخ الأنصاري ، والنائيني ، والعراقي ، والحائري قدّس سرّهم .

[ دليل المشهور ]

والمشهور ذهب إلى ذلك للسبر والتقسيم الرباعي ، وعدم المجال إلّا للتساقط ، وذلك : 1 - شمول أدلّة الحجّية لكليهما ، وهو تناقض أو تضادّ ، لا تشمله أدلّة الحجّية ، إذ أدلّة الحجّية هي الظهور الكاشف عن المراد الواقعي ويستحيل تعلّق الإرادة الواقعية بمتناقضين ، أو متضادّين . 2 - شمولها لأحدهما المعيّن - هذا معيّنا دون ذاك ، أو العكس - وهو ترجيح بلا مرجّح . 3 - شمولها لأحدهما غير المعيّن ، وهذا لا موضوع له في الخارج ، فكيف يتعلّق به حكم خارجي ؟ 4 - التساقط .
هامش
( 1 ) مجمع الرسائل : م 35 .