بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 341
[ المسألة ( 59 ) : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ] المسألة ( 59 ) : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا . . . . [ ما الحكم لو تعارض الناقلان ؟ ] المسألة ( 59 ) : إذا تعارض الناقلان الثقتان في نقل الفتوى تساقطا على المعروف بين الفقهاء من تساقط الأمارتين بالتعارض مطلقا . هذه هي الفقرة الأولى في هذه المسألة وهي في تعارض المنقول ، والفقرة الأخرى في تعارض الأحوال ، كتعارض النقل عنه مع الرسالة ، أو أحدهما مع الشفاه . [ في المسألة فقرتان ] [ الفقرة الأولى : تعارض الأقوال ] أمّا الفقرة الأولى من المسألة : وهي في تعارض الناقلين ، أو البيّنتين ، فقد تقدّم بحثه في شرح المسألة العشرين عند قول الماتن قدّس سرّه : « يعرف اجتهاد المجتهد . . . وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة ، إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد » وأنّ جمعا من المعاصرين اختاروا الترجيح مع أرجحية أحدهما ، والتخيير مع عدمها ، وفي تعليقة السيّد