. . . وكذا البيّنتان . . . .
شرح
الحكيم رحمه اللّه الحكم بالأخذ بالأوثق ومع التساوي في الوثوق التخيير ، وبه قال السيّدان : الأخ الأكبر والروحاني ، ومال إليه بعض آخر ممّن نعاصرهم .
وكذا البيّنتان والكلام هو الكلام لوحدة الدليل فيهما وإجمال بحثه كما يلي :
[ صور المسألة ]
للمسألة صور كالتالي : 1 - اتّفاق النقلين زمانا . 2 - اختلافهما زمانا مع معرفة السابق واللاحق . 3 - اختلافهما زمانا مع عدم معرفة السابق واللاحق . 4 - الشكّ في التعارض ، والتقدّم وعدمه . وفي جميعها : اشتباه الحجّة باللّاحجّة واقعا ، وإن كانا في الظاهر - لولا المعارضة - كلاهما حجّة .[ الصورة الأولى والأقوال فيها ]
1 - أمّا الصورة الأولى : وهي اتّفاق النقلين زمانا ، كالنقل الشفهي عنه مختلفا في زمان واحد ، أو بيّنتان كذلك ، ففيها أقوال :[ القول الأوّل ودليله ]
الأوّل : المشهور قديما وحديثا هو التساقط بإطلاق ، وقد ذهب إليه الماتن قدّس سرّه في هذه المسألة « 1 » وكذا في المسألة السابقة مع سكوت المعظم :هامش
( 1 ) العروة الوثقى : التقليد ، م 59 .