بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 339
. . . . . . . . . . [ العنوان الثالث : بيان الموضوعات المحرز اطلاق رعايتها ] 3 - وأمّا بيان الموضوعات التي أحرز أنّ الشارع يريد مراعاتها مطلقا ، فلا إشكال في الوجوب ولكن ما نحن فيه غالبا ليس منه . [ العنوان الرابع : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] 4 - وأمّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فليس ما نحن فيه غالبا منه ، لأنّه ليس للعامل منكرا . والحاصل : أنّ الناقل للفتوى - ثمّ تبدّلت - وكذلك المخطئ في النقل سواء في أنّه في غير المهمّات ، لا يجب الإعلام ، وفيما يجب من المهمّات ، لا يخصّ المخطئ في النقل ، والمجتهد نفسه ، بل يعمّ الجميع . وذلك في الأحكام المسلّمة ، دون مثل ما يختلف فيه فتاوى الفقهاء . نعم هو احتياط حسن . [ تفصيلات في المسألة ] [ التفصيل الأوّل ] وفصّل بعضهم في المقام ، كالسيّد الكلبايكاني قدّس سرّه فإنّه فصّل : بين الطريق المنحصر عادة لتبليغ مسائل مرجع التقليد كالوكيل للمرجع في قرية ليس فيها غيره معلّم للأحكام ، وبين غيره ، بوجوب الإعلام على الأوّل دون الثاني . وهذا أوجه من الإطلاق وإن كان في وجوبه إشكال إلّا من باب عمومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ الأحكام ونحوها ، التي تكون النسبة بينها وبين ما نحن فيه العموم من وجه ، فلا يستدلّ بها عليه . [ التفصيل الثاني ] والسيّد الحكيم رحمه اللّه فصّل : بين الجاهل المعذور في جهله فيجب إعلامه ،