تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
. . . . . . . . . .
شرح

[ العنوان الثالث : بيان الموضوعات المحرز اطلاق رعايتها ]

3 - وأمّا بيان الموضوعات التي أحرز أنّ الشارع يريد مراعاتها مطلقا ، فلا إشكال في الوجوب ولكن ما نحن فيه غالبا ليس منه .

[ العنوان الرابع : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ]

4 - وأمّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فليس ما نحن فيه غالبا منه ، لأنّه ليس للعامل منكرا . والحاصل : أنّ الناقل للفتوى - ثمّ تبدّلت - وكذلك المخطئ في النقل سواء في أنّه في غير المهمّات ، لا يجب الإعلام ، وفيما يجب من المهمّات ، لا يخصّ المخطئ في النقل ، والمجتهد نفسه ، بل يعمّ الجميع . وذلك في الأحكام المسلّمة ، دون مثل ما يختلف فيه فتاوى الفقهاء . نعم هو احتياط حسن .

[ تفصيلات في المسألة ]

[ التفصيل الأوّل ]

وفصّل بعضهم في المقام ، كالسيّد الكلبايكاني قدّس سرّه فإنّه فصّل : بين الطريق المنحصر عادة لتبليغ مسائل مرجع التقليد كالوكيل للمرجع في قرية ليس فيها غيره معلّم للأحكام ، وبين غيره ، بوجوب الإعلام على الأوّل دون الثاني . وهذا أوجه من الإطلاق وإن كان في وجوبه إشكال إلّا من باب عمومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ الأحكام ونحوها ، التي تكون النسبة بينها وبين ما نحن فيه العموم من وجه ، فلا يستدلّ بها عليه .

[ التفصيل الثاني ]

والسيّد الحكيم رحمه اللّه فصّل : بين الجاهل المعذور في جهله فيجب إعلامه ،