تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
. . . . . . . . . .
شرح
وسكت جمهرة عليه كالنائيني والحائري والبروجردي وابن العمّ والوالد والأخ وغيرهم قدّس سرّهم . وقد سبق حكم جماعة بثبوت اجتهاد المجتهد بحكم الفقيه الجامع للشرائط . ولعلّ من أدلّة ذلك ما ذكره المحقّق العراقي - وإن تنظّر فيه - بقوله : « إذا ثبت كون مثل هذه الأمور المورد لابتلاء عامّة الناس - نظير هلال رمضان - كاف في ثبوتها نفس الحكم ، بلا احتياج إلى سبق ترافع ، ولو من جهة دعوى كون مثل هذه الجهات النوعية من وظائف حكّام الجور الثابتة في المقبولة بقرينة المقابلة بإطلاقها لحكّامنا » « 1 » . بل ربما يقال : إنّه لم يثبت اصطلاح خاصّ للشارع في موضوعات الأحكام سواء في القضاء أم في أحكام الحكّام .

[ أدلّة عدم جواز نقض الحكم ]

ثمّ إنّه بعد بيان مسائل العروة الثلاث وما فيها ، نأتي إلى بحث عدم جواز نقض حكم الحاكم الشرعي ، وقد استدلّ له بأدلّة عديدة عمدتها ما يلي :

[ الدليل الأوّل ]

الأوّل : الإجماع المتكرّر نقله من الأعلام ، بل في بعض الشروح ادّعاء ضرورة الدين عليه . ولم أجد له مخالفا ولا من استشكل فيه صغرى ، بل الذين استشكلوا فيه لأنّه محتمل أو مقطوع الاستناد ، والظاهر كفاية مثله في الحجّية .
هامش
( 1 ) تعليقة المحقّق العراقي على العروة : ص 172 .