. . . . . . . . . .
شرح
مراتب القطع ، الدالّة على أنّ المدار : الحكم بالحقّ الذي هو عند محمّد وأهل بيته صلوات اللّه عليهم أجمعين ، وأنّه لا ريب في اندراج من سمع منهم أحكاما خاصّة مثلا ، وحكم فيها بين الناس وإن لم يكن له مرتبة الاجتهاد والتصرّف » « 1 » .
إلى أن قال : « فدعوى قصور من علم جملة من الأحكام مشافهة ، أو بتقليد لمجتهد ، عن منصب القضاء بما علمه ، خالية عن الدليل ، بل ظاهر الأدلّة خلافها ، بل يمكن دعوى القطع بخلافها . . . » « 2 » .
ونكتفي هنا من البحث بهذا المقدار ، وندع التفصيل لكتاب القضاء إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 40 ، ص 16 .
( 2 ) الجواهر : ج 40 ، ص 18 .