تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
. . . . . . . . . .
شرح

[ مسائل ثلاث ]

إحداها : هذه المسألة التي نحن فيها ، وإطلاقها يشمل الحكم والموضوع ، فإذا حكم بالهلال ، أو بأنّ المائع الفلاني خمر ، لا يجوز نقضه . ثانيتها : في كتاب الصوم في طرق ثبوت الهلال ، قال : « حكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظنّي » « 1 » . ثالثتها : في باب التقليد قال : « محلّ التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري . . . ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شكّ المقلّد في مائع أنّه خمر أو خلّ - مثلا - وقال المجتهد : إنّه خمر ، لا يجوز له تقليده » « 2 » .

[ مناقشة المسائل الثلاث ]

وفيه : أمّا القضاء فأكثر مسائله الموضوعات المختلف فيها بين المتخاصمين ، فمن المقطوع شمول الإطلاق للموضوعات . وأمّا الهلال فالأدلّة على ثبوته بحكم الحاكم متوفّرة ، ومنها : صحيح محمّد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما - أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم » « 3 » . بل ربما يقال بمثل ذلك في الأمور العامّة التي محلّ ابتلاء عامّة الناس ، كالأوقاف والأنساب ، ولذا قال في العروة في ثبوت المسجدية أو الجامعية في الاعتكاف : « والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي » « 4 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : الصوم ، فصل 12 ، السادس . ( 2 ) العروة الوثقى : التقليد ، م 67 . ( 3 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 1 . ( 4 ) العروة الوثقى : في شرائط صحّة الاعتكاف ، م 24 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 315 | السيد صادق الحسيني الشيرازي