تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
. . . . . . . . . .
شرح

[ دليل القول الأوّل ]

1 - فمن لم يشترط الأعلمية استند إلى هذا الاطلاق ، وقد جاء في ذيل المقبولة - الصحيحة على الأصحّ - : « فإن كان كلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقّهما ، واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ، فقال عليه السلام : الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما » « 1 » . وكذا صحيحة أبي خديجة : « يعلم شيئا من قضايانا » « 2 » .

[ دليل القول الثاني ]

2 - ومن اشترط الأعلمية مطلقا استند إلى « أفقههما » . وفيه : أ - مورده التعارض . ب - اشترط في الرواية : « الأورعية » و « الأصدقية » و « الأعدلية » ولا يقولون به ، فالأعلمية تنزيهي لا الزامي .

[ دليل القول الثالث ]

3 - ومن فصّل بين الموضوعية والحكمية ، قال : بأنّ الاطلاق يشمل غير الأعلم والأفقهية في التعارض وهو في اختلاف الحكم لا الموضوع .

[ دليل القول الرابع ]

4 - ومثل صاحب الجواهر استند إلى أنّ « العلم » أعمّ من الاجتهاد . قال في الجواهر : « إلى غير ذلك من النصوص البالغة بالتعاضد أعلى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 5 .