. . . . . . . . . .
شرح
وقال في المسألة الثامنة والستين : « لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع إلى المجتهد ، إلّا في التقليد . . . نعم الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه » « 1 » .
ومعنى قول الماتن : « مطلقا » أي : سواء اختاره المدّعي أم المدّعى عليه ، أم لم يختاره أحد منهما .
والغريب من البعض كالسيّد عبد الهادي قدّس سرّه حيث علّق على المسألة الثامنة والستين بقوله : « استحبابا » ولم يعلّق على المسألة السادسة والخمسين ، مع أنّ الاحتياط في كلتيهما في العروة وجوبي .
[ أقوال المسألة ]
والأقوال في المسألة على ما يلي : 1 - اشتراط الأعلمية مطلقا - فتوى أو احتياطا - لصاحب العروة والمعظم . 2 - عدم الاشتراط مطلقا ، إلّا مع اختلاف الحكمين ، للعراقي وغيره . 3 - التفصيل بين كون مورد الترافع موضوعا فلا يشترط الأعلمية ، أو حكما - كالحبوة - فيشترط ، لجمع كالمحقّقين : النائيني وكاشف الغطاء . 4 - عدم اشتراط الاجتهاد ، للجواهر .[ الاستدلال للأقوال المذكورة ]
والعمدة في الأدلّة مقبولة ابن حنظلة : « ينظران من كان منكم ممّن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما » « 2 » .هامش
( 1 ) العروة الوثقى : التقليد ، م 68 .
( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 .