تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
فيجب عليه إعداؤه ، بإحضار خصمه ، أو الحكم عليه غائبا إن كان بعيدا » « 1 » وفيه : ما تقدّم في الأوّل ، فهو يشبهه .

[ رابع الأدلّة ]

رابعها : ما أشار إليه المحقّق العراقي قدّس سرّه من إطلاق مقبولة عمر بن حنظلة وهو قوله عليه السلام : « ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما » « 2 » . وأشكل عليه كالإشكال على كلّ إطلاق من هذا القبيل : بأنّ أمثال ذلك ليس في مقام البيان من جهة الأعلمية وعدمها ، فلا إطلاق من جهتها ، فتأمّل .

[ تعقيب وتذنيب ]

ثمّ إنّ عمدة هذه الأدلّة كما قيل : هو الإجماع إن تمّ ، ولكن - مضافا إلى أنّه منقول - كيف يتمّ مع وجود الخلاف والأقوال المتعدّدة في المسألة ؟ وعلى فرضه فالظاهر كونه من الإجماعات المستنبطة ، التي يستنبطها الفقهاء أحيانا اعتمادا على أصل مسلّم أو دليل مسلّم يعتبرون المورد من صغرياته . والدليلان الآخران لا يفيان بالتنجيز والإعذار . فالمرجع القرعة التي ذهب إليها جمهرة من الأعاظم : منهم : المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة قال : « فلا يبعد الرجوع إليه عليه السلام
هامش
( 1 ) القضاء والشهادات : ص 71 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 .