تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
فاختلف العدلان بينهما ، على قول أيّهما يمضي الحكم ؟ قال عليه السلام : « ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر » « 1 » . 3 - خبر موسى بن أكيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام وجاء فيه : « ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين اللّه فيمضى حكمه » « 2 » . 4 - عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر رضوان اللّه عليه ، وجاء فيه : « اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك » « 3 » . 5 - وبأصالة التعيين عند الدوران ، واستدلّ له بغير ذلك أيضا ممّا مرّ في القول بوجوب تقليد الأعلم .

[ مناقشة أدلّة القول الثاني ]

وأشكل في الجميع : أمّا الأصل : - فمضافا إلى تقدّم البراءة عليه إذا كان مرجعه إلى الشكّ في أصل التكليف - أنّ الاطلاقات واردة عليه ، ومحلّه بعد فقد أي دليل اجتهادي . وأمّا الروايات - فمضافا إلى ما قيل : من ضعف السند في جميعها أو بعضها ، وإن كان لنا إشكال في ذلك بل منع ، خصوصا في العهد ثمّ المقبولة ثمّ المعتبرة ، وإلى ما قيل أيضا : من كونها في الاختلاف في الحكم لا الشامل للموضوع أيضا ، فتأمّل - : أنّها - غير العهد - في مقام الحلّ بعد صدور حكمين مختلفين في قضية واحدة ، وهو أجنبي عمّا نحن فيه ، إذ الكلام في ابتداء الرجوع وأنّه إلى الأعلم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 20 . ( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 45 . ( 3 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، ح 18 .