بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 300
. . . . . . . . . . [ أقوال المسألة وصورها ] 1 - أنّ ظاهر حواشي المحقّق العراقي والحكيم والتنقيح وابن العمّ قدّس سرّه ، كون الخيار بيد المدّعي مطلقا . 2 - وصريح المتن وظاهر كلّ من لم يعلّق عليه كالبروجردي والوالد وابن العمّ قدّس سرّه التفصيل بين الأعلم وغيره ، فمع الأعلم يتعيّن الرجوع إليه مطلقا ، وإلّا فمختار المدّعي هو المتعيّن ، وقيّد ذلك بعضهم كالوالد قدّس سرّه بما لم يكن ضرر أو حرج على المدّعى عليه . 3 - التفصيل بين التخاصم في حكم أو موضوع ، ففي الأوّل يشترط الأعلمية في الحاكم سواء كان مختار المدّعي ، أم لا ، وفي الثاني مختار المدّعي متعيّن ، وإليه ذهب جمع ، منهم : السادة الاصطهباناتي والسيّد جمال الدين والشاهرودي والشيخ محمّد رضا آل ياسين قدّس سرّه . 4 - الإشكال مطلقا في أصل كون الاختيار بيد المدّعي ، وهو ظاهر حاشية الأخ الأكبر وصريح « موسوعة الفقه » أيضا وبعض آخرين . 5 - التفصيل بين تعيّن تقليد الأعلم على المتخاصمين مع كون الشبهة حكمية فيجب التحاكم إلى الأعلم مطلقا ، وبين غير هذه الصورة فلا ، وهو ظاهر المستمسك . 6 - التفصيل بين التداعي ، وغيره ، ففي الأوّل : إمّا القرعة رأسا كما عن المجلّد الثاني من العروة ، وإمّا تقديم حكم الحاكم الأوّل إذا حكم لكلّ منهما حاكم ، وإن حكما معا تساقط الحكمان والمرجع حينئذ القرعة كما عن المستند ، وفي الثاني : الخلاف والأقوال المذكورة . وهناك ربما يستفاد تفصيلات أخرى من تضاعيف بعض الكلمات لا يهمّ التعرّض لها واستقصائها .