. . . . . . . . . .
شرح
إن أمكن بسهولة وإلّا القرعة » « 1 » .
ومنهم : كاشف الغطاء في كشفه قال : « وبعد التعارض يقترعان » « 2 » .
ومنهم : صاحب العروة في الملحقات قال : « فمقتضى القاعدة مع عدم أعلمية أحد الحاكمين هو القرعة ، إلّا إذا ثبت الإجماع على تقديم مختار المدّعي . . . وأمّا مع تداعيهما . . . واختار كلّ منهما غير ما اختاره الآخر - مع فرض تساويهما - فلا ينبغي الإشكال في القرعة » « 3 » .
ومنهم : غير هؤلاء وحيث إنّ المسألة مرتبطة بالقضاء نكتفي هنا بهذا المقدار .
[ القول الثاني والدليل عليه ]
واستدلّ للقول الثاني : وهو التفصيل بين وجود الأعلم فالرجوع إليه مطلقا ، وبين عدمه فمختار المدّعي - بعد نسبة البعض ذلك إلى المشهور وإن كان في صحّة النسبة إشكالا مضافا إلى الأصل - بالروايات الدالّة على التحاكم إلى الأعلم - كما قالوا - نذكر منها أربعة : 1 - مقبولة عمر بن حنظلة وقد جاء فيها : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما » « 4 » . 2 - معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم ، وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين ،هامش
( 1 ) مجمع الفائدة : ج 12 ، ص 31 .
( 2 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 43 .
( 3 ) تكملة العروة الوثقى : ج 2 ، ص 15 ، م 10 .
( 4 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 .