بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 280
[ المسألة ( 55 ) : إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحّة المعاطاة والمشتري مقلّدا لمن يقول بالبطلان ] المسألة ( 55 ) : إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحّة المعاطاة - مثلا - أو العقد بالفارسي ، والمشتري مقلّدا لمن يقول بالبطلان ، لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضا ، لأنّه متقوّم بطرفين ، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين ، وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحّته . [ لو أوقعا عقدا يرى أحدهما بطلانه والآخر صحّته ] المسألة ( 55 ) : إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحّة المعاطاة - مثلا - أو العقد بالفارسي ، والمشتري مقلّدا لمن يقول بالبطلان ، لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضا ، لأنّه متقوّم بطرفين ، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين ، وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحّته كعقد النكاح بالفارسي الذي أجراه الزوجان وكان صحيحا بنظر الزوج فاسدا بنظر الزوجة أو بالعكس ، أو كان الإيجاب بالفارسية والقبول بالعربية ، وبالعكس ، وهكذا . لكن جلّ من رأيت حواشيهم وشروحهم وهم أكثر من العشرين ، علّقوا على هذه المسألة والتزموا بصحّة العقد من طرف من يرى صحّته ، وبطلانه من الطرف الذي يرى بطلانه ، وفيهم المحقّقون : النائيني والعراقي والوالد قدّس سرّهم تبعا