. . . . . . . . . .
شرح
الخامسة عشرة ، وفي ختام الزكاة المسألة الأولى ، وكذا الساكتين عليه : أنّ الولي للميّت ، والقاصر ، والمجنون ، يعملون على تكليف أنفسهم ، دون الميّت والمولّى عليه .
[ كلام العروة في قضاء الولي ]
قال صاحب العروة في قضاء الولي عن الميّت في المسألة الخامسة عشرة : « في أحكام الشكّ والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميّت [ مثلا : لو كان الميّت يعتقد بطلان الصلاة في الجهل وعدم شمول « لا تعاد » له ، والولي يعتقد الصحّة ، أو العكس ] بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها ، فإنّه يراعي تكليف الميّت ، وكذا في أصل وجوب القضاء ، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه ، يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب . وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا بمقتضى مذهبه . . . » « 1 » .[ مناقشة كلام العروة ]
وأشكل المعظم على قول الماتن : « وكذا في أصل وجوب القضاء » حتّى قال المحقّق النائيني : « ينبغي أن يعدّ هذا الإلحاق من سهو القلم » .[ كلام العروة في إخراج الولي الزكاة ]
وقال صاحب العروة في ختام كتاب الزكاة : المسألة الأولى : « استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون ، تكليف للولي ، وليس منهامش
( 1 ) العروة الوثقى : فصل في قضاء الولي ، م 15 .